اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 56103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط عضوية مجلس الأعمال
يشترط في طالب عضوية مجلس الأعمال ما يأتي:
١. الاستعداد للعمل التطوعي.
٢. القدرة على المشاركة في فعاليات مجلس الأعمال.
٣. أن يكون له تعامل تجاري أو صناعي مع الدولة، ولأمانة مجلس الغرف الاستثناء من هذا الشرط في حال عدم تجاوز عدد أعضاء مجلس الأعمال تسعة أعضاء.
٤. إجادة اللغة الدولية أو اللغة الإنجليزية.
٥. أن يكون مشتركا في أحد الغرف التجارية والصناعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد