القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط عضوية مجلس الأعمال يشترط في طالب عضوية مجلس الأعمال ما يأتي: ١. الاستعداد للعمل التطوعي. ٢. القدرة على المشاركة في فعاليات مجلس الأعمال. ٣. أن يكون له تعامل تجاري أو صناعي مع الدولة، ولأمانة مجلس الغرف الاستثناء من هذا الشرط في حال عدم تجاوز عدد أعضاء مجلس الأعمال تسعة أعضاء. ٤. إجادة اللغة الدولية أو اللغة الإنجليزية. ٥. أن يكون مشتركا في أحد الغرف التجارية والصناعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٢٠