القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التخاطب مع الجهات العامة والخاصة يخاطب مجلس الأعمال - عن طريق مجلس الغرف - الجهات الخاصة دون العامة، داخل الملكاة أو خارجها، حول أي من الموضوعات الداخلة إلى اختصاصه ويرى ضرورة للمخاطبة تحقيقا لأهدافه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٢٠