اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 56103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التخاطب مع الجهات العامة والخاصة
يخاطب مجلس الأعمال - عن طريق مجلس الغرف - الجهات الخاصة دون العامة، داخل
الملكاة أو خارجها، حول أي من الموضوعات الداخلة إلى اختصاصه ويرى ضرورة للمخاطبة
تحقيقا لأهدافه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد