اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 56103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات مجلس الأعمال
يختص مجلس الأعمال بما يأتي:
١. مناقشة الموضوعات التي تقدم له من رئيسه أو نائبه، مما يدخل ضمن اختصاص مجلس الأعمال ومهامه، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللجنة.
٢. الاطلاع على التقارير الدورية، والتوجيه بشأنها.
٣. إقرار فقدان العضوية - وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من هذه اللجنة - والرفع بذلك إلى رئيس مجلس الأعمال ليبدي برأيه الرفع في إظهار قراره بذلك.
٤. الموافقة على قبول التبرعات وبرامج الرعاية لدعم أنشطة مجلس الأعمال، على أن يقيد بها حسابات فرعية في دفاتر مجلس الغرف لكل مجلس أعمال على حدة بإصروحاته وإيراداته.
٥. تقديم المقترحات المتعلقة بتطوير عمل مجلس الأعمال.
٦. اقتراح البرامج والمشروعات الاستثمار التي يمكن الاستفادة منها في الدولة الأخرى، وتقوية وتعزيز اقتصاد المملكة وزيادة فرص العمل والاستثمار، والرفع بذلك إلى رئيس مجلس الغرف.
٧ . إشاء موقع الكتروني خاص به - بالتنسيق مع مجلس الغرف - يكون أداة للتواصل لإبراز
نشاطه وأسماء أعضائه وما يتطلع بأعماله، مع تحديث الموقع بشكل دوري.
٨ . مناقشة التقرير السنوي، وتقديمه إلى رئيس مجلس الغرف، ليتولى بدوره إرسال نسخة منه
إلى الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد