القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجالس الأعمال مجالس الأعمال هي تجمعات تضم أعدادا من ممثلي قاطعات الأعمال في الدول الأخرى، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتلك الدول في المجالات المختلفة وخاصة التجارة والصناعية والاستثمارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٢٠