اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 56103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجالس الأعمال
مجالس الأعمال هي تجمعات تضم أعدادا من ممثلي قاطعات الأعمال في الدول الأخرى، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتلك الدول في المجالات المختلفة وخاصة التجارة والصناعية والاستثمارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد