اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 56103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مرجعية مجالس الأعمال
تتبع مجالس الأعمال الغرف، وترتبط مباشرة برئاسة، وتعبير جميع أنشطتها
ومطالبها عن هوية مجلس الغرف وانبساطها عنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد