اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 56103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكوين مجالس الأعمال
يتكون مجلس الأعمال مما يأتي:
١ . أعضاء مجلس الأعمال.
٢ . اللجنة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد