القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مزايا عضوية مجلس الأعمال يتمتع عضو مجلس الأعمال بالمزايا الآتية: ١. أولوية المشاركة في المؤتمرات والندوات أو أي نشاط خارجي من هذا القبيل للدولة. ٢. الدخول إلى قواعد البيانات الإلكترونية الخاصة بمجلس الأعمال، ومعرفة الوقود المغادرة والزائرة والفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة النظيرة. ٣. إدراج بياناته ضمن كتيب الأعمال الذي يوزع على سفارتي الدولتين ومجالس الغرف فيها. ٤. تضمين الموقع الإلكتروني لمجلس الأعمال معلومات عنه وعن أنشطته، وتفعيل استخدام الموقع للتواصل مع الأطراف الأخرى. ٥. دعوته إلى حضور اللقاءات التي تجرى مع سفراء الدول النظيرة، وكبار المسؤولين الحكوميين سواء في المملكة أو في تلك الدول. ٦. مساعدته في الحصول على تأشيرة متعددة من سفارات الدول النظيرة. ٧. دعوته إلى حضور لقاء ثانوي مع كبار أصحاب الأعمال من الدول النظيرة والعاملين في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٢٠