اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 56103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العضوية في مجالس الأعمال الأخرى
١. عضو مجلس الأعمال الاشتراك في عضوية أي من مجالس الأعمال الأخرى، وله الاشتراك في عضوية اللجنة التنفيذية لمجلسي أعمال أحدى.
٢ لا يجوز لعدو مجلس الأعمال أن يكون رئيسا أو نائبا للرئيس في أكثر من مجلس أعمال ولا الجمع بين هذين المنصبين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد