القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العضوية في مجالس الأعمال الأخرى ١. عضو مجلس الأعمال الاشتراك في عضوية أي من مجالس الأعمال الأخرى، وله الاشتراك في عضوية اللجنة التنفيذية لمجلسي أعمال أحدى. ٢ لا يجوز لعدو مجلس الأعمال أن يكون رئيسا أو نائبا للرئيس في أكثر من مجلس أعمال ولا الجمع بين هذين المنصبين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٢٠