اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 56103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تأسيس مجلس أعمال جديد
يراعى عند تأسيس مجلس أعمال جديد الآتي:
١. يرفع رئيس مجلس الغرف إلى الوزير طلب تأسيس مجلس أعمال جديد، مبينا المبررات والحاجة والقيمة المضافة لتأسيسه.
٢. بعد دراسة الطلب لدى الوزارة، ووقفا للمحطيات وما تقتضيه المصلحة العامة يقر الوزير ما يراه مناسبا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد