القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56103

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تأسيس مجلس أعمال جديد يراعى عند تأسيس مجلس أعمال جديد الآتي: ١. يرفع رئيس مجلس الغرف إلى الوزير طلب تأسيس مجلس أعمال جديد، مبينا المبررات والحاجة والقيمة المضافة لتأسيسه. ٢. بعد دراسة الطلب لدى الوزارة، ووقفا للمحطيات وما تقتضيه المصلحة العامة يقر الوزير ما يراه مناسبا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٢٠