اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 56103
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أهداف مجالس الأعمال
تهدف مجالس الأعمال إلى تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال بالملكة والدول
النظيرية ضمن إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع الدول،
ويخاصة ما يأتي:
١. تعريف ممثلي ومشتركي الدولتين بمناخ وفرص الاستثمار مباشر وغير مباشر في
الدولتين، وتقوية دور المملكة وإبرازها كمزود تجاري عالمي وبينة جاذبة للاستثمار.
٢. التواصل مع الجهات المسؤولة لدى الدولتين بهدف تحسين مناخ التعاون، وتعديل العقبات
التي تصادف أيا منها.
٣. التشجيع على الآتي:
أ. زيادة الصادرات من خلال التواصل وتبادل المعلومات عن احتياجات السلع والخدمات
وإقامة المعارض في الدولتين.
ب. تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال في الدولتين.
ج. نشر المعلومات الصحيحة عن الفرص الاستثمارية والتجارية المتوافرة.
د. عقد المؤتمرات التي تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وفقا للشروط
والضوابط في كل دولة.
ه. إقامة المشروعات الاقتصادية في الدولتين، وتوفير المعلومات والخدمات لأصحاب الأعمال
المهمتين بإقامة تلك المشروعات، والتوعب على أفضل سبيل التمويل المتاحة.
٤. العمل على تسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين أصحاب الأعمال في الدولتين بالطرق الودية.
٥. الاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وحق المعرفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد