القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56386

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف هذا النظام إلى ما يأتي: ١- التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأعراف الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال. ٢- حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهره العامة أو دور الجمعية الخيرية الممثلة به (المجلس أو المدرسة أو الحي) والأماكن العامة أو دور الجمعية الخيرية أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما شابه، سواء وفق ذلك من شخص له علاقة بالطفل أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان أو من غيره. ٣- ضمان حقوق الطفل التعرص للإيذاء والإهمال، بتوفير الرعاية اللازمة له. ٤- نشر الوعي بحقوق الطفل وواجباته، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال. ٢/٢ ضمان أن تكون البيئة المحيطة بالطفل في المنزل والمدرسة العامة أو دور الرعاية أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو دور الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما شابه، وأن تكون البيئة آمنة وصحية للطفل، أو النفسية، أو الأخلاقية، أو الطبيعية، أو المحفزة، أو التربوية. ٢/٣ توفير الرعاية والعناية اللازم للطفل الذي يتعرض للإيذاء أو الإهمال ويبقى ضمن معالجة على الاستقرار والتكيف مع أوضاع الأسرة والجماعة. الرياض 11157 - Tel: 966 11 4738062 - Fax: +966 11 4736055 Call Center: 1919 المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية دائرة الإسكان والمرافق الرئيسية العامة للحماية الاجتماعية الرقم: التاريخ: المرقم: التاريخ: الرقم: ٢/٤ ضمان التزام المؤسسات والإدارات المسؤولة عن رعاية أو حماية الطفل بالمبادئ والمعايير المتعلقة به مجال السلامة والصحة وتكفئة الموظفين المؤهلين ليتهم أعمال حماية الطفل من الإيذاء والإهمال وتنميحه من حقوقه. ٦/٢ السعي لمراعاة مصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتطلب به، سواء أقامته بما يمس مصالحه الاجتماعية العامة أم الخاصة، أم المسلطات الإدارية أم الجهات الأخرى. دعم إجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بحماية الطفل من الإيذاء أو الإهمال والعمل على تطوير البرامج التدريبية المتخصصة وغيرها من الجهات التي لها علاقة. الرياض 11157 - Tel: 966 11 4738002 - Fax: +966 11 4736055 Call Center: 1919 www.homayali.org [email protected] المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية ديبوتي Ministry for Social Welfare and Family General Dept. For Social Protection. Enc No: التاريخ: Date الرقم: ٩/٢ - رسد وجمع وتوثيق البيانات والمعلومات مبايذة الطفل، وأهماله، أو عدم تكمينه من حقوقه على مستوي المملكة، من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة والجهات الأخرى العامة، و الأخاسة ذات العلاقة بالتعامل مع حالات الإيذاء والإهمال، وذلك بهدف توفير إحصائيات دقيقة وموثقة ومعدلة على مستوى المملكة، بمجرد الاستفادة منها في وضع البيانات العلاجية، و إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في هذا المجال. ١٠/٢ قيام الجهات ذات العلاقة بالتنسيق فيما بينها لتنظيم تقديم خدمات الإيذاء والعدم النفسي والاجتماعي والصحي والعملي للأطفال بشكل عام، ومن يتعرض للإيذاء أو الإهمال من الأطفال بشكل خاص. ١١/٢ العمل على نحو شخصية الطفل نحو كأما ومستقاسا من خلال ضمان نشأته في بيئة معايشة، وبإجلة، ويجب من المساعدة والوحدة والتفاهم. ١٢/٢ إعداد خطة لتكافؤ إليها سوية في المجتمع، وترتيبه على القيم والمثل العليا التي تحث على الشريعة الإسلامية والأعراف العربية الأساسية والموافق اتفاقات المجتمع بحقوق الطفل، والتي تنظم إيذاءه والمجتمع بما يساعد على توفير الدعم للإيذاء والإهمال العلاجا. ١٤/٢ العمل على إعداد مقاييس مكافحة الإيذاء والعنف في مناهج التعليم والبيئات التعليمية عنه. ١٥/٢ تدريب الجهات ذات العلاقة على كيفية التعامل مع فصائلها الطفل وبما يساهم في حسن تنفيذ النظام واللائحة التنفيذية. الرياض 11157 - تلي: 966 11 4738002 - فاكس: +966 11 4736055 Call Center: 1919 www.hemayah.org [email protected] المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة الإدارة العامة لحماية الاجتماعية المديرية العامة لحماية الاجتماعية Enc No Date الرقم :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٦