اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 56386
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - ممارسة الخطار الاحتراف أي أما مأتي:
٢ - خروجه عن سلطة الأبوين أو من المؤسسات التربوية أو الإيواءية.
٣ - اعتباده على الترب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو المبيت.
٤ - تردده على الأماكن المشهودة أخلاقا أو اجتماعيا، أو الأماكن غير المناسبة لسنه،
٥ - أو مخالفة المتشردين أو الأطفالين.
٦ - قيامه بأعمال تصل بالدعارة أو الفسق أو المخدرات أو تحوها، أو قيامه بخدمة من يقومون بها.
١/٤ يحظر على والدي الطفل أو من يقوم على رعايته السماح له بالتسول أو استغلاله في ذلك أو في أي عمل غير مشروع.
٢/٤ على الجهات ذات العلاقة أن يطلب بتسول أو استغلال من قبل الغيرية عمل غير مشروع تجاه الطفل المفسر وسيسرع لحماية الطفل وتقديم عدم وقوعه مجددا في ذلك وذاك كان الطفل غير مسوي وليس لديه لعبه تراعيه فليتم مساعدة له حتى مغادرته الأراضي السعودية.
٣/٤ حالة خروج الطفل من سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته فيجب إجراء بحث اجتماعي ونفسي لحالته من قبل الجهة المعنية وبمساعدة الإسلامية والاستعانة له
واستدعا، وندبيه أو من يقوم على رعايته في حالة ومعرفة هل الأسباب تؤيده لهم أو تم يؤيد على والديه أو من يقوم على رعايته محبة و بمن ثم يعد إجراء التوصية المناسبة لحالته للاستفادة والعمل عليه بمتابعة الجهات.
٤/٥ في حالة اعتداء الطفل الربت من بيت أو الأماكن المشهودة أخلاقا أو اجتماعيا أو
أماكن غير معتدة للإقامة أو التردد على الأماكن المشهودة أخلاقا أو
اجتماعيا، أو الأماكن غير مناسبة لسنه، أو مخالفة المتشردين أو الأطفالين.
الرياض 11157 - Tel: 966 11 4738002 - Fax: +966 11 4736005
Call Center: 1919
مركز العلاج: 1919
المملكة العربية السعودية
وزارة الثقافة الإعلامية والأدب
الإدارة العامة للبحماية الاجتماعية
الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
No
إ - على كل شخص يعمل بوضع الطفل في أي من الحالات السابقة الإبلاغ عن ذلك.
ب - عند استبدال البلاغ من الجهة المختصة بذلك تقوم بالاتصال ومع الطرف وضع
والذي أو من يقوم مقامها للإبلاغ وهل هناك تقصير من جامعهما أم لا.
ج - إلى حالة وقوع تقصير أو من جانب الوليدين أو أحدهما أو من يقوم مقامهما
على رعايته الطفل فيتم استدعاؤه ومناقشته والمتابعة المناسبة للاحتمال والعمل
على متابعته.
ه - إذا كان والدا الطفل نفسه أو البينة بحت فقط تقوم الجهة
المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء بحث اجتماعي للتحقق من الجهة
المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء بحث اجتماعي للتحقق من الجهة
المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء بحث اجتماعي للتحقق من الجهة
المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء بحث اجتماعي للتحقق من الجهة
المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء بحث اجتماعي للتحقق من الجهة
المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء بحث اجتماعي للتحقق من الجهة
المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء بحث اجتماعي للتحقق من الجهة
المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء بحث اجتماعي للتحقق من الجهة
المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء بحث اجتماعي للتحقق من الجهة
المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء بحث اجتماعي للتحقق من الجهة
المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء بحث اجتماعي للتحقق من الجهة
المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء بحث اجتماعي للتحقق من الجهة
المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء بحث اجتماعي للتحقق من الجهة
ه - إذا كان الطفل معاقا أو يتفق بذلك أو أن والده الآخر فيم يتم ذلك وفقا لقرار من
الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ويحال إلى المحكمة
المصلحة لحكم تحقيق ووجه نظرها بديلة له خارج العالمية بصورة عاجلة
ومؤقتة، حتى يتم النظر في أمره.
و - إذا كانت حياة الطفل مهددة بالخطر أو إذا وقع إتعداء جسيمي عليه من أحد
الوالدين أو الأمولي رعايته، فيتم توفير رعاية بديلة له خارج العالمية بصورة عاجلة
ومؤقتة، حتى يتم النظر في أمره.
٥/٢ حالة حصول الطفل ضمن التعامل بتدخل لدى أحد أطرافه إن وجد أو إيائه
لذي الأسير البدنية أو مؤسسات الرعاية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الولدين
أو أحدهما بحسب الأحوال أو من كان يقوم رعايته الطفل ويكتسب بذلك
المختصة للإبلاغ تلك الأماكن المشبوهة واستكمال الاستكمال الإجراءات التامة بحقها.
الرياض 11157 - Tel: 966 11 4738002 - Fax: 966 11 473605
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
Deputy Ministry for Social Welfare and Family
General. Dept. For Social Protection
Enc
٦/٤ إذا ثبت عدم وجود إهمال أو تقصير من جانب الوالدين أو أحدهما أو من يقوم على رعاية الطفل فيؤخذ تعهد على الوالدين أو أحدهما بالمحافظة على الطفل وعدم إهماله.
المذكرات الوطنية للوثائق والمحفوظات
الرياض: 11157 - Tel.: 966 11 4738002 - Fax: +966 11 4736055
Call Center: 1919
www.lemayah.org
[email protected]
المملكة العربية السعودية
وزارة الثقافة والاجتماعية
الإدارة العامة للحماية الاجتماعية
الرقم:
التاريخ:
المرققات:
No:
الفصل الثاني
حقوق الطفل في الحماية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد