اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 56386
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للطفل الذي لا يتوفر له بيئة مألوفة مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال، الحق في:
١- الرعاية البديلة من خلال ما يأتي:
٢- مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة خاصة.
٣- وحدة تخدم الطفل اللاجئ أو المؤسسات اللاجئة لذلك.
١/٧ تهدف رعاية الطفل من خلال الأسرة البديلة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المؤسسة النفسية والصحية للحماية الحكومية أو الأهلية إلى توفير الرعاية الاجتماعية والدعم النفسي والصحية والمأمنة للأطفال الذين حالت ظروفهم أن ينشأوا في أسرة طبيعية وذلك بهدف تربيتهم وتنشئتهم.
٢/٨ يمنح مؤسسة أو دائمة من بيئة الأهلية أو سند الأهالي، أو الذي لا يسمح له باللجوء إلى تلك البيئة حفاظا على مصالحه الفضلى، الحق في الحماية والدعم و الإيواء من خلال المؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية أو الأسير البديلة أو حاضنة، ولا يجوز عدم توفير المستقطات أو بعضها دون قبول الحالة إذا كان الطفل سيبضع بدون رعاية في حالة عدم استقباله.
٣/ يلزم تهيئة البيئة لاستقبال الأطفال وضمان الحماية الحكومية لهم، والتأكد من حصولهم على جميع حقوقهم في التربية، التعليم، العلاج، والتغذية.
٤/ ينتفع من رعاية الأسرة البديلة أو الحاضنة للأطفال من أسرة طبيعية.
٥/ ينبغي التأكد من عدم استعمال الطفل من قبل الأسرة البديلة أو الحاضنة مأوى أو جنسيا أو جسديا أو نفسيا أو إهماله، وصمان مساعدته إلى الاندماج داخل المجتمع.
الرياض 11157 - Tel: 966 11 4738002 - Fax: +966 11 4736055
Call Center: 1919
www.hemayah.org
[email protected]
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
الادارة العامة للحماية الاجتماعية
تقوم الجهات المسؤولة عن الرعاية البديلة بإخيار الطفل مجهول الوالدين بواقع في
سن مكيور حسب الإجراءات المتبعة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن.
ينبغي تطبيق برامج تربية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل بتعامل الرعاية البديلة
والأسرة الحاضنة في وزارة الشؤون الاجتماعية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية
الحكومية أو الأهلية أو الخيرية وتعد القاعات الخاصة بدراسة
المشكلات والصعوبات التي قد يتعرض إليها العمل، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى
إدماجهم.
حيث تعرض الطفل للمخاطر في أسرة الحاضنة أو البديلة للطفل الجسدي
أو النفسي أو الإهمال أو إساءة معاملته أو حرمانه من حقوقه يتم صبغه عن طريق
الوزارة وإبداءه في تعليمهم هذه الأسرة البديلة أو المؤسسات البديلة أو الحاضنة
الكفالة الأطفال أو إهمالهم.
تستمر رعاية الأطفال في الأسرة الحاضنة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية
الحكومية أو الأهلية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية
الحكومية أو الأهلية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية
تقوم الجهة المختصة بالأسر البديلة أو البديلة بوزارة الشؤون الاجتماعية باقتراح
سياسة العمل بشأن أفضل الأسرة البديلة أو الحاضنة والإشراف عليها وتوفير
العمل بها وتقرير الطلبات المقدمة ومناسبة أوضاع الأطفال المشمولين برعايتها
وتقديم التقارير اللازمة لهذا الشأن.
يتم اختيار الأسرة الحاضنة ويما يضمن سلامة وحماية الطفل سواء أكان
ذلك من مرحلة الإسناد أم النائمة أم أنها الاحتضان، على أن يراعى في ذلك ما يلي:
الرياض 11157 - Tel : 966 11 4738002 - Fax : 966 11 473605
Call Center: 1919
مركز الاتصال : 1107
فاكس : 966 11 473605
[email protected]
المملكة العربية السعودية
وزارة الثقافة الإعلامية والأسرية
الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية
مكتب
الرقم:
التاريخ:
المرجع:
المرفقات:
١ - أن يكون مقر الأسرة البلدية أو الحاضنة في بيئة سانحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبل للأفراد الأسرة.
٢ - أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها، وأن يكون حصول على بدل الرعاية هدفا للأسر، بل عملا مساعدا لها على تحقيق رعاية الطفل محل الرعاية.
٣ - أن تسمح ظروف الأسرة البلدية أو الحاضنة ووفقها برعاية الطفل محل الرعاية.
٤ - أن تتيح الأسرة البلدية أو الحاضنة إشراف ممثلي وزارة الاجتماعية، ويشمل هذا الإشراف رعاية ممثلي لأسرة الطفل محل الرعاية ومتابعة أحواله دون الخلل بمزيد من الرعاية الحاضنة.
٥ - أن تتيح الأسرة البلدية أو الحاضنة بأن يكون الاتصال في شؤون الطفل عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية.
٦ - أن تلتزم الأسرة البلدية بإخطار وزارة الشؤون الاجتماعية بمجرد تمثيل محل رعاية الاجتماعية أو أي شخص آخر.
٧ - أن تلتزم الأسرة البلدية أو الحاضنة بعماد السفر إلى خارج المملكة بمجرد تمثيل محل الرعاية الاجتماعية أو بدونه.
١٢/٧ تويل وزارة الشؤون الاجتماعية بالنوعية الخاصة بوضع الصرف المختلفة على الاحتضان أو الاحتضان المؤقت أو الدائمة أو إيقافها حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
الرياض 11157 - Tel : 966 11 4738002 - Fax : +966 11 4738005
Call Center: 1919
www.hemayah.org
[email protected]
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان
الإدارة العامة للحماية الاجتماعية
الرقم:
التاريخ:
الرقم:
مرفقات:
يجوز للأسرة البديلة أو الحاضنة أن تقوم برعاية الطفل مرحلة الرعاية غير مقابل تكامل حكما لبأ أن توصيله أو تهيئه من أملاكها القدر الذي تقرره أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن تدخل مبالغ الطفل محل الرعاية وتسلم دوريا لوزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى وزارة إضاعة هذه المبالغ إلى حساب الطفل في مسجد التوفير الخاص به وإيجوز المصرف من المبالغ الودعة إلا بعد إيضاح الأسباب المبكرة لذلك وعمادها من صاحب العلاقة في ذرة الشؤون الاجتماعية.
١٧/٧ يجوز الطفل محل الرعاية من أسرة إلى أخرى أو من مؤسسة اجتماعية إلى أخرى إذا اقتضت مصلحته أو حمايته ذلك ويحب ما تقصي به الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.
١٥/٧ تقوم مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية و الأسرة الحاضنة أو البديلة بتكليف برعاية المحتاجين للرعاية تحت نظام حماية الطفل والاتحة التنفيذية ونظام الجماعة من الإيداع والاتحة التنفيذية للبيت الاجتماعية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
الرياض ١١١٥٦ - تلي . ٩٦٦ ١١ ٤٦٣٨٠٠٢ - فاكس : ٩٦٦ ١١ ٤٦٣٥٥٥
Call Center: ١٩١٩
www.hecmayah.org
[email protected]
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية
الرقم:
التاريخ:
المرققات:
Enc
No
Date
الفصل الثالث
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد