القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56386

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للطفل الحق في إشغال الإبداء أو الإهمال. ٦/ تمهل الجهات ذات العلاقة على الطفل في الحياة وتتسعى لحمايته من كافة أشكال الإيذاء والإهمال وتمكينه من حقوقه. ٦/ تتم جميع ذات العلاقة بتدابير الوقاية للمتضررين للحماية من الإيذاء أو الإهمال إلى حق الطفل وتعمل على تفعيل ذلك ما يثل بيل في اختصاصها منهما. ٦/ مع مراعاة ومرء هذه الحالة، يجب على جميع الجهات تعاونها مع حالات إيذاء أو إهمال الأطفال الأشد خطورة للقواعد التالية: ٢> التعامل مع حالات إيذاء أو إهمال الأطفال وفقا للمعيار التي تسعى بالتقرير بين الإيذاء أو الإهمال الاختطاري والإيذاء المحتمل أو المتوقع في الحياة اليومية؛ بحيث يتم تقديم المساعدة والمعالجة والحماية أو الإيواء أو الاستضافة إن لزم الأمر وفقا لما يتطلبه نوع الإيذاء الذي تعرض له الطفل. ٣> مراعاة أن يترتب على النجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة للمعالجة مجازر أشد على الطفل، أو أن يؤثر ذلك على وضعه الأسري أو المعيشي، وعلى الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية الحرس على إيجاد الحلول التوفيقية التي تحمي الطفل وتورد مصدر المخالفة أو الإيذاء وتمنع تكرار ما صدر منه. رياضح 11157 - Tel: 966 11 4738002 - Fax: +966 11 4736055 Call Center: 1919 www.hemayash.org [email protected] المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية الإدارة العامة للحماية الاجتماعية المديرية للحماية الاجتماعية الرقم: التاريخ: الرقم:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٦