اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 56386
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للطفل – إلى جميع الأحوال – أولية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
٢/٥ تقدم خدمات الإيواء والمساعدة والتدعيم النفسي والاجتماعي والصحي والأمني.
٢/٥ يقدم الطفل على غيبه الحصول على الوقاية والإغاثة عند الحوادث الطبيعية أو الحروب أو ما شابهها.
٢/٥ تعمل الجهات ذات العلاقة على ضمان تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا ببرعاية خاصة بحاجة وكراءة، ورفع تصرف له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعالة في المجتمع وتضمن تعليمه وتدريبه.
٥/٥ تعمل الجهات ذات العلاقة على ضمان حصول الطفل المعوق على الخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة العمل، والفرص التربوية وتلقي ذلك بصورة تودى إلى الإنماء الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والعقلي.
تعمل الجهات ذات العلاقة على ضمان تباعد المعلومات المناسبة فيما بينها، وذلك به:
مبيان الرعاية الصحية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للطفل، وكذلك
تعمل على نشر المعلومات بمساعده إيعاد التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بقيام هذه الجهات بتنسيقها ومهاراتها وآليات عملها:
الرياض 11157 - Tel : 966 11 4738002 - Fax : +966 11 4735055
Call Center: 1919
مركز البلاغات: 1919
www.hemayah.org
[email protected]
المملكة العربية السعودية
وزارة السؤون الاجتماعية والأسرة
الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية
Deputy Ministry for Social Welfare and Family
General Dept. For Social Protection
Enc
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد