القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56386

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بما ورد - يضع بتحويل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال السهلة أو الضرات الممتعة. ٢/٨ يحق للطفل حق في الاستقلال الذاتي ومن أداء أي عمل يمكن أن يكون العقلي، أو المعنوي، أو الاجتماعي. ٢/٨ مع مراعاة ما ينبغي عليه نظام العمل يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن خمسة سنة كمقابلة في الخطأ أو العمل بعد قليل التشغيل تدريجيا على بعض الأعمال العادية وغير الشاقة والتي تضمن بصحته أو نموه ولا يضطره على دراسته. ٨/٨ مع مراعاة ما ورد في الفصل (٢/٨) يجوز للمرء العمل أن يسمح بتشغيل أو عمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٠ - ١٥ سنة في أعمال خفيفة بشرط الاهتمام بالصحة وصحتهم أو توظيفهم في المدارس على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه. ٠/٨ يضع نظام مساعدات عمل الطفل الذي يزيد عمره عن خمس سنوات سنة ساعات اليوم وجب أن تتخلل ساعات العمل الفترة أو أكثر لتشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم وجب أن تتخلل ساعات العمل الفترة أو أكثر لتشغيل الطفل المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة الإدارة العامة للحماية الاجتماعية الرقم: التاريخ: الرقم: المرفقات: ٨/٨ يجرى الفحص الطبي الخاص بالعمل للاتخاذ ما يلزم من أهليته الصحية وقدرته على العمل الذي سيطلب به، وبعد النجاح دورة مرة على الأقل قبل سنة، وقد جميع الأعمال يجب أن يسبق العمل أ أو أضرار بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصة في التعليم والترويض وتنمية قدراته ومهواهبه، ويسمح صاحب العمل بالتمائم عليه وحميته مماثلة. ٨/٨ يحظر تشغيل الأطفال سواء إضافية أو تشغيلهم في أعمال الرعاية السنوية أو العمالات الرسمية، ويمنع جميع الأطفال لأي تشغيل في الأعمال الخاصة فتره عمل الليل إلا في الحالات التي يحددها وزير العمل. ٨/٨ يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمنع، بحكم تطبيقها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة الطفل أو سلامته للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسواق أشغال العمل المعرضة إلى اتفاقيات الدولية ذات العلاقة. ٩/٨ يلتزم بشكل صاحب العمل بضمان طفاه بمخاطرة تشته أنه يعمل لديه ولقصح عليها مصيرته الطفل. ١٠/٨ يحق للطفل صاحب العمل بموجب إجر إجراء مثل ما يستحقه به حسبه بالنسبة إليه، وفي حاله تعذر وجود حساب ينبغي للطفل فيتم تسليم الأجر أو المكافأة أو غير ذلك إلى صاحب العمل نفسه ومعرفة أجر واديه. ١٢/٨ تخلف جميع الجهات ذات العلاقة أولويته المحاطة على حياة الطفل وتتشنه تشيته مسألة أمينه بعيد عن المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الحرووب والنزاعات المسلحة. وإنحلال حقوقه في بالات الطوارئ و الفاكس: Fax +966 117-4738002 - Fax +966 117-436055 المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية ديبوتي Ministry for Social Affairs Welfare and Family General. Dept. For Social Protection. Enc: Date: No: الرقم: التتخذ بقضاء التباين والمعاقبة وكل من يرتكب به حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإجناة الجنائية أو من الجرائم ضد الإنسانية. وتعمل جميع الجهات ذات العلاقة اتحاد جمعيد التداير الممكنة عملا لحرمان عدم مشاركة الأشخاص الذين دون سن الثامنة عشرة مشارا مباشرة في الحرب، ويحظر تجنيد أي شخص دون سن الثامنة عشرة في القوات العسكرية أو ما هي حكمها، مالم ترحس على غيرذلك الأيضطهاد الحاضعين لها. يحظر استغلال الأطفال في التجمرات والمسبارات المخالفة للأنظمة والتعليمات. المذكرات الوطنية للغات والمخططات المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية المديرية العامة للرعاية الاجتماعية Enc

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٦