القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56386

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتضر الطلاب في أماكن إتخاذ المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال. ١/١٠ تعمل الجهات ذات العلاقة على اتخاذ تدابير مناسبة، بما في ذلك التدابير الإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقايتهم من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حسما حذرا في الإنظمة الداخلية والمعاهدات الدولية ذات الصلة. ٢/١٠ تعمل الجهات ذات العلاقة المتحدة التدابير والإجراءات التحقيقية لمنع استخدام الأطفال في إتخاذ المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الإنتاج بها. يجب اتخاذ السبل الوقائية لتضمن عدم الإضرار بالطفل بأي صورة من الصور بما في ذلك حالة الاستخدام للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأسباب تعليمية أو طبية أو غير ذلك. المراجع والمخططات الرياض 11157 - Tel. - 966 11 4738002 - Fax: +966 11 4736055 Call Center: 1919 www.hemayah.org [email protected] المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية وكمة وزارة اللقاء الاجتماعية الإدارة العامة للحماية الاجتماعية Enc Date No. المرقفات : الرقم :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٦