القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56386

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخطير مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر. ٢/١٢ يخطر السماح بمشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر. ٢/١٣ تقوم المدارس والمؤسسات التعليمية بتوفير آليات مناسبة لضمان المشاركة الآمنة للأطفال، بل يوفق في أوقات فراغهم ومما يتناسب مع أعمارهم. ٤/١٢ تقوم الجهات ذات العلاقة والجهات الناشطة بوضع التعليمات الإرشادية للأماكن المخصصة لممارسة النشاطات الرياضية والترفيهية للطفل بما يكفل سلامته من التعرض للإيذاء. ٥/١٢ يجب توفير مراقب أو مراقب بالغ لغالب الطفل عند مشاركته في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي لا تضر بسلامته أو تعرضه للخطر. ٦/١٢ يلزم توفير أزمة أماكن للمراقب واللاعب والألعاب الأخرى عند الحاجة، لمنع سقوط الأطفال منها. ٧/١٢ يلتزم الملاك والقالونون على أمر الأماكن الترفيهية بوضع حواجز مناسبة على الألعاب مرتفعة لمنع عدم سقوط الأطفال منها. ٨/١٢ يجب تدريب العاملين في الأماكن الترفيهية على كيفية مواجهة الحوادث الناجمة عن استخدام الألعاب وملاعب الأطفال، والتعامل مع متطلبات الأمن والسلامة في هذه الأماكن. الرئيسي 11157 - Tel: 956 11 4738002 - Fax: 96 11 473605 Call Center: 1919 مركز العلاقات: 1919 [email protected] المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية الرقم: التاريخ: الرقم: المرفقات: Date: No: بينبغي أن يتناسب الألعاب مع عمر الطفل الذي يستخدما، وتلبت لوحة بجانب كل لعبة ليلائم سن المناسب، كما توضح الطريقة التي يلعب بها أمكن. ١. يلزم توفير صندوق إسعافات الأولية في الملاعب وأماكن الترفيه التي يرادها الأطفال ووضعه في مكان يسهل وصوله إليه، مع تسهيل وجود هاتفك للاستعمال بالإسعاف أو الشرطة. ٢. ينبغي أن تكون جميع مدمجة أماكن الخدمات الكاجلات الإضافية على جوانب المزارات وخدمات وحمايات الركب والركوب. ٣. تشجع الجهات ذات العلاقة على إنشاء ملاعب للأطفال وأماكن ترفيهية سواء مشيا أو باستخدام، وأن يكون موقع الملاعب بعيدا عن الحركة المرورية ومسببات الحوادث. لا يجوز قيادة دراجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام من قبل الأطفال الذين تمل أعمارهن عن ذلك من إصدار. Call Center: 1919 مكتب العلاقات: www.hemasah.org [email protected] رياض 11157 - Tel: 966 11 4736002 - Fax: +966 11 4736055 المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية وكالة الوزارة للخدمات الاجتماعية الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية الرقم: التاريخ: المرجع: إلى:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٦