اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 56386
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على جميع جهات مراعاة الطفل في إجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع
في إنهاؤها، ومراعاة الحاجة العقلية، الجسدية، التربوية، والتعليمية، بما يقتضي
منه صحته ونحوهمها.
١/١٦ تعمل الجهات ذات العلاقة على كل تطبيق هذه الجهات سلطة مراقبة لمنهى
حصول الطفل على احتياجاته المختلفة مثل الاحتياجات البدنية أو النفسية أو التربوية
والاجتماعية أو هي إدارة الأسرة أو هي الأسكان التي يرادها أو يتفاعل معها
الاجتماعية أو هي مديروس أو غيرها من الأماكن التي يرتاجها أو يتفاعل معها
١/١٦ تعمل الجهات ذات العلاقة في إيسار تطلبات لمسؤولية توكيد عملي إجتماعي الطفل
الأولية على غيره في جميع المعاملات والإجراءات القضائية والإدارية والصحية
والتعليمية وغيابه وتكون حكيمين الفصل والمصلحة القضائية أو الجويمة في جميع
القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفل وأيا كانت الجهة التي تصدرها أو تشرفها.
٢/١٧ يزيم قبل إبرام عقد الزواج المتأكد بأن من حضانة الطفل عشر عاما
يجب على الضرر ويحقق مصالحه الفضلى دستورا كان أو أنش
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
الإدارة العامة للحماية الاجتماعية
الرقم:
التاريخ:
لا
المرفقات:
Date:
الرقم:
Enc
يحتضر على أي شخص طبيعي يتفاعل مع الطفل أن يكون بأي تصرف يكون من شأنه أن يؤذيها على قدرات الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو التروية أو التعليمية، وعلى أي أمر الطفل أو أن يقوم مقامه بأن أي تصرف يضر به، يتعرض له الطفل بإرادته حاجة الطفل العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التروية أو التعليمية أو أنه أو مسؤوله أو مستحقته، وعلى المجاهت ذات العلاقة بشكل يضره إحساس التذبير المناسبة لوقايته من ذلك أو لمعالجته مما يحدث من تلك التصرفات.
يحكم الطفل الذي يكون بأي شؤون الاجتماعية أو المؤسسات أو الجمعيات الخاصة لأشرافها أو الأمور البديلة أو الحاضنة ولا يحمل أوراقا ولا يحمل أوراقا شؤيته من حقه.
حقوقه - التعليم والعلاج والحقوق الأخرى بموجب خطاب من الوزارة بوجه للجهة المعنية يتبع الطفل من حقه.
المدير الوطني للرعاية والحقوق
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
وكمة الإدارة العامة الاجتماعية
الإدارة العامة للحماية الاجتماعية
Enc
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد