القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56386

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر إنتاج ونشر وعرض أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسجوع موجه للطفل يخاطب غيره أو يثيرها بما يسيء لمخالفته الأحكام الشرعية أو النظام العام أو الآداب العامة؛ أو يتكون من شاشة تشجع على الانحراف. يحظر على جميع الجهات ذات الصلة اتخاذ عناية عامة أم خاصة إنتاج أو نشر أو عرض أو حيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسجوع موجه للطفل يخاطب غيره أو يثيرها بما يسيء لمخالفته الأحكام الشرعية أو الآداب العامة. تعمل الجهات ذات العلاقة بقبايعة الإنتاج الإعلامي المرئي الإسلامية والتطبيقات العام للطفل لضمان مراعاة لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية والاطعام العام. تعمل الجهات ذات العلاقة بتشجيع الإنتاج الإعلامي المرئي الإسلامي وخدمة الطفل. تستخدم الجهات ذات العلاقة بالإتجاه الإعلامي على إنتاج برامج موجهة للطفل تستهدف تعزيز تربيته وتنشئته إسلاميا وفكريا وتوعويه والتعليمية للطفل. رياحي 11157 - تلي: 966 11 4738002 - فاكس: +966 11 4736055 Call Center: 1919 www.hemayah.org [email protected] المملكة العربية السعودية وزارة السؤل الاجتماعية والأسرية وكالة الإدارة لحماية الاجتماعية المديرية العامة لحماية الاجتماعية Enc

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٦