القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56386

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتضر الطفل جنسيا، أو تعرضه للاستغلال الجنسي، أو المتجره به والإجرام أو التسول. ١/٩ يحتمل الجهات ذات العلاقة على حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وويوجه خاصه حمايته على تفاعطي أي نشاط جنسي غير مشروع، أو استخدام الطفل أو استغلاله في الدعاية أو ضحاها من الممارسات الجنسية غير المشروعة، وبعيد من مبالغ الاستغلال الجنسي للطفل ذكران أو أنثى: تعرضه لأعمال الدعاية بمقابل أو بدون مقابل وطبيقة مباشرة أو غير مباشرة. ٢/٩ يحتضر الطفل أو استغلاله في العروسين والمواد الدعارة. ٤/٩ يحتضر الطفل أو مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم بما في ذلك زير أخطار التعصب والتعقيريه فيه، أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع أو الإرهاب. الرياض 11157 - تلي. : 966 11 4738002 - فاكس: +966 11 4736055 Call Center: 1919 www.hemayah.org [email protected] المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية الادارة العامة للخدمات الاجتماعية Enc Date No التاريخ : الرقم :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٦