اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 56386
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يحظر أن يبيع الطالب التلخيص ومقتحاه وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك
يحظر أن يستخدمه في شرائها أو إمائه أو بيعها أو بيعها أو الدعائية لها.
٢ - يحظر استيراد وبيع العاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجانر أو أي أداة من
أدوات التدخين.
٣ - يحظر عرض المشاهد الذي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر التدخين إشاه
وجوده.
١/١١ يحظر على أصحاب المحلات التجارية والعاملين فيها بيع الأطوال التي يبيع بها الأطوال
ممثلاته سواء أكانت سجانر الطفل نفسه أم لغيره.
٢/١١ على أصحاب المحلات والعاملين فيها التأكيد من أن المشترى لهذه المواد ليس طفلا
٣/١١ على الجهات الرقابية المسؤولة عن هذه المحلات مراقبة جميع التزاماتهم بجميع دورية لضمان
خلوها من لعب الأطفال أو الحلوى المحشوة على هيئة سجانر أو أي أداة من أدوات
التدخين الأخرى.
٤/١١ يحظر على وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمواد الإلكترونية
استخدام الأطفال في الدعائية لبيع التبغ أو أي من مسبباته أو أي مواد أخرى تضر
بسلامته أو صحته.
٥/١١ يحظر على وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمواد الإلكترونية
عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين أو تبرر له ذلك.
رييادح 11157 - tel: 966 11 4738002 - Fax: +966 11 4736605
Call Center: 1919
www.hemayah.org
[email protected]
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
وكمة وزارة البرمجة الاجتماعية
الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية
الرقم:
التاريخ:
الرقم:
V/11
الرقم:
الرقم:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد