القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56386

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يحظر أن يبيع الطالب التلخيص ومقتحاه وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدمه في شرائها أو إمائه أو بيعها أو بيعها أو الدعائية لها. ٢ - يحظر استيراد وبيع العاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجانر أو أي أداة من أدوات التدخين. ٣ - يحظر عرض المشاهد الذي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر التدخين إشاه وجوده. ١/١١ يحظر على أصحاب المحلات التجارية والعاملين فيها بيع الأطوال التي يبيع بها الأطوال ممثلاته سواء أكانت سجانر الطفل نفسه أم لغيره. ٢/١١ على أصحاب المحلات والعاملين فيها التأكيد من أن المشترى لهذه المواد ليس طفلا ٣/١١ على الجهات الرقابية المسؤولة عن هذه المحلات مراقبة جميع التزاماتهم بجميع دورية لضمان خلوها من لعب الأطفال أو الحلوى المحشوة على هيئة سجانر أو أي أداة من أدوات التدخين الأخرى. ٤/١١ يحظر على وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمواد الإلكترونية استخدام الأطفال في الدعائية لبيع التبغ أو أي من مسبباته أو أي مواد أخرى تضر بسلامته أو صحته. ٥/١١ يحظر على وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمواد الإلكترونية عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين أو تبرر له ذلك. رييادح 11157 - tel: 966 11 4738002 - Fax: +966 11 4736605 Call Center: 1919 www.hemayah.org [email protected] المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية وكمة وزارة البرمجة الاجتماعية الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية الرقم: التاريخ: الرقم: V/11 الرقم: الرقم:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٦