اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 56386
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
وإدارة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرية
الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية
Enc
الفصل الرابع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد