القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56386

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرية الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية Enc الفصل الرابع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٦