القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56386

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهات ذات العلاقة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل إلى بيته تعرض سلامته الجسدية أو النفسية أو الجسدية أو الترويع. تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الطفل من خطر الانحراف السفك سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو الترويع لخطر ووجود الطفل معرض لخطر الانحراف، وذلك في إحدى هذه تعد سلامة التشنة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية: - إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر - إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المؤسسة أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان لالإساءة أو العنف أو الاعتداء أو من له الحق في ذلك. - إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر إذا تعرض منه أو

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٦