القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56386

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إيذاء أو إهمال تعرض الطفل لأي مما يأتي: ٢ - إيقاعه دون سند عائلي: ٣ - عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجيها، أو عدم المحاضطة عليها. ٤ - عدم استكمال طعمهما الصحية الواجبة. ٥ - التسبب في انقطاعه عن التعليم. ٦ - سوء معاملته. ٧ - التحرش به جنسيا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي. ٨ - استغلاله ماديا، أو إجراما، أو بيع التبول. ٩ - استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤذي له تحقيره. ١٠ - تهميشه لمشاهد عادلة، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه. ١١ - التمييز ضد لأي سبب عرقي، أو اجتماع، أو اقتصادي. ١٢ - التضييق عليه بالمواصلة في تربيته وتعليمه. ١٣ - السماح له بقيادة سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية. ١٤ - كل مما يبعد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية. ١/٣ يلزم إبلاغ المحكمة بالادعاة وعرضه أو أنه الحق في ذلك، وله الحق في التمتع بمختطف ظرف الحياة الملائمة لحاجاته ولسنته، والمتناسبة مع محيط العائلي العادي. ٢/٣ يسجل الطفل بعد بلادته فور ويراعن أن يكون اسمه رباعيا، ويكون له الحق في التسمية منده ولاجا، لا يجوز أن يكون اسمه منطلق أو هوانة لحكراته، أو يكون منافيا للشريعة الإسلامية، ويكون له الحق في إدماج عن معرفة والده ولديها رباعيا. ٢/٢ للطفل الحق في الحياة، واللعب والنمو في كنف أسرة متماسكة ومطمئنة، و الرياض ١١١٥٧ - Tel: 966 11 4738002 - Fax: 966 11 473605 المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية ديبوتي مينستري فور سوشال أفيرز General Dept. For Social Protection. Enc Date: No التاريخ: الرقم: الرقم: البدنية والمعنوية والإهمال والتنقيص أو غيرذلك من اشكال المعاملة والاستغلال ١/٢ لا يجوز فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا بحكم قضائي، أو عندما تقرر السلطات المختصة أن هذا الفصل ضروري لحماية الطفل وصونه الفضلى، وخاصة في حالة إصابة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعنيان إخضاعا بأذان مجال إقامة الطفل لتندر رعاية من أحدهم، وعلى الجهة التي أصدرت قرار الفصل أن تقوم بإحالة الموضوع إلى القضاء وبشكل فوري. ٥/٢ للحفل حقى - بما في ذلك الأطفال المحتاجين للععاية - منذ ولادته، وتشمل الهوية الاسم، واللقب، وتاريخ الولادة، ويقوم إثبات ذلك بشهادة الميلاد أو بطاقة الهوية الوطنية أو أي مستند رسمي تقره الجهة المختصة. ٢/٣ يجب على الطفل أو من له حق اختصاص أو من يقوم عليه استحواذ الإشراف الاستخراج الطلب الخاصه المتعلق والمرافق والمعاملة الإدارية ذات العلاقة لاستكمال ما يلزم له، وهذا يشمل واتخاذ الجهات المختصة ذات العلاقة لاستخراج ما يلزم له بإجراء هذا الشأن وبما يصح له بمواصفة تعليمه هيئة، ويرى كل الأحوال لا يجوز منع الطفل من الدراسة. ٧/٢ لا يجوز حبس الأوراق الثبوتية للطفل، من أن أي جهة، من أشخاص كان بينهم والديه، يجوز لمن يروع الطفل أو الجهة المعنية استخراج وثائق بهذه الطفل في حالة تأخر الحصول عليها ممن هي حوزته. يجب تحصين الطفل بالتعاملات الواجبة من الأمراض والأوباء وحفظ الطفل لأجلها، وفقا لتوجيه الجهات الصحية ذات العلاقة وبحسب الموايد والمؤرد المقررة في هذا الشأن، ويجب تقرير الجهات الصحية ذات العلاقة. مكتب العلاقات: 1157 - Tax: 966 11 4738002 - Fax: 966 11 4736055 Call Center: 1919 المملكة العربية السعودية وزارة المالية والاستثمار الادارة العامة للخدمات الاجتماعية الرقم: المرفقات: التاريخ: الرقم: No Enc Date لكل طفل يدون فيه التمطلعات الواجبة وما يطرق على صحته من تطور، وتقوم المدرسة أو الجهة الصحية التي تقوم بمتابعتها بفحص الحضور على الأطفال المتنقلين بالرشاد خلال مراحل التعليم قبل الجامعي على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل لكل طفل الحق في التعليم وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل ذلك ولا يجوز أن يحول أي إداري دون قبول الطفل أو إلحاقه بالمدرسة وينبغي السعي لنسح التسبب للمشكل للإطفال من المدرسين، والعمل على تشجيع الحضور المنتظم له يلتزم والدا الطفل أو من له حق حضانته أن يقوموا بالمحاض بالحق الطالب بالمدرسة ولا يجوز لأي منهم التسبب به القطاعة، وتعمل إدارة المدرسة بالمحقق بها الطفل بالاستفسار عن أسباب انقطاعه، وتوفع عن ذلك إن لزم الأمر للجهات المختصة تلتزم المدارس والمؤسسات التربوية بعدم اللجوء للقبوطات التأديبية أو السلوكية التي تقتضي العقاب وتفوقون من شأنها منعه من التعليم أو التسبب به انقطاعه عنه تلتزم الجهات ذات العلاقة بضمان عدم تعرض الطفل للاستغلال الجنسي أو تركه دون ولاية أو سلطة رقابية أو رعاية أسرية تقوم الجهات ذات العلاقة بمنع تعرض الطفل للتبوع التجاري أو إشراكه في الجرائم المخطئة أو غير المنظمة أو السمعة له بالتشويش أو التشرد الرياض ١١١٥٧ - Tel : 966 11 4736002 - Fax : 966 11 473605 Call Center: 1919 مركز الملك سلمان للأعمال : [email protected] المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية Deputy Ministry for Social Welfare and Family General Dept. for Social Protection. Enc Date: No الرقم: رياحد ١١١٥٦ - تال : ٩٦٦ ١١ ٤٦٣٨٠٠٢ - فاكس : ٩٦٦ ١١ ٤٦٣٥٥٥ Call Center: ١٩١٩ www.hcmayah.org [email protected] مركز العلاقات: ١٩١٩ المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية الإدارة العامة لحماية الأسرة Enc No التاريخ: الرقم:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٦