القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
56386

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أفراد هذا النظام، يقصد بالحكالمات والعبارات الآتية – أيما ورد في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك. ١- الطفل، وكل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. ٢- الإيذاء: كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها: الإساءة الجسدية؛ تعريض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي. الإساءة النفسية؛ تعريض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضرار نفسية أو صحية. الإساءة الجنسية؛ تعريض الطفل لأي نوع من الاعتداء أو الاستغلال الجنسي. ٣- الإهمال: عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية. ٤- الإلحاق: الإتفاقية لنتائج النظام. ٥- الجهات ذات العلاقة: الجهات التي علاقة بحماية الطفل، وفقا لما تحدده اللائحة. يقصد بالآلفاظ والعبارات أعتبا وردت في هذه اللائحة المعنية أمام كل منها، ما لم لم يقتض سياق النص خلاف ذلك. ١- الوزارة: المؤخر المختص يحسب ما يقتضيه السياق. ٢- الوزير: المؤخر المختص يحسب ما يقتضيه السياق. ٣- النظام: نظام حماية الطفل. ٤- اللائحة: اللائحة التفصيلية لنظام حماية الطفل. رياض 11157 - تليف - Tel : 966 11 4738002 - Fax : 966 11 4736055 Call Center: 1919 www.hemavah.org [email protected] المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة الاجتماعية والأسرية الإدارة العامة للحماية الاجتماعية الرقم: التاريخ: المرفضات: No: Date: - الطلب: يمكن إنسان ذكر أو أنثى لم يتجاوز عمره عشرة من عمره، ويثبت السن بموجب شهادة الميلاد، أو بالبطاقة الوطنية، أو سجل الأسرة، أو أي مستند رسمي آخر، إذا لم يوجد المستند الرسمي قدرت السن من قبل إحدى الجهات الطبية المعتمدة. - التبديد بإطلاق: كل هل أقول أو قول يصدر من شخص تجاه الطفل يمكن من شأنه التهديد قدر على نفسه من خطر إيذاء شخصه أو بمثله، ويقبل على الطن أن مصدر التهديد قادر على إيائه، وكذلك التهديد الطفل بأي نوع من أنواع الإساءة الجسدية أو النفسية أو الجنسية. - الإيذاء الجسدي بكل أو قول أو تمييز أو إهمال عمدي أو متكرر، يترتب عليه الحاق الضرر ببدن الطفل. - الاستغلال: هو قيام أي شخص باستغلال الطفل في أعمال مشروعة أو غير مشروعة مستغلا سفر سنه أو طيشه أو عدم إيعاب العقوبة عليه. - الاستغلال الجنسي: تعريض الطفل لأعمال أو معروفة العدارة أو لأي من الممارسات الجنسية المخالفة للشريعة أو التقلام أو عرض الممارسات الجنسية المخالفة للشريعة أو عرض ممارسات يقتبل على بدو ماقابل وبموافقة الطفل أو عدم موافقته. - سوء التعامل بكل أو قبل من شأنه أن يؤذي الطفل أو يحرمه من حقوقه الأساسية أو محال رفاته أو عدم تمكينه من حقوقه المصونة شعرا، أو نظاما، ومنها عدم المحافظة على حياته الطفلى، أو سلامته العقلية والنفسية والبدنية. - الحاجة الجسدية للطفل: كل ما يلزم للمحافظة على بقاء الطفل وحمايته نفسه وبدنه. رياض 11157 - Tel: 966 11 4736052 - Fax: 966 11 4736055 Call Center: 1919 www.hemavah.org [email protected]

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٦