القانوني

لائحة تعيين الأئمة الخطباء الاحتياطيين لعام 1415هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
60/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساعد وتعديلاته بشرط قيم معين إماحيا: (١) أن يكون سعودي الجنسية. (٢) ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما. (٣) أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية وبريح لويزر تقدير حالات تعيين من لم ينطبق عليهم هذا الشرط من الأكفاء ذوي الأهلية والقدرة في مجال الإمامة والخطابة. (٤) أن يكون حسن السيرة والسلوك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/٠٥/٢٤