القانوني

لائحة تعيين الأئمة الخطباء الاحتياطيين لعام 1415هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
60/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى أن لا تتعدى عدد الأئمة الخطابيين الإحتياطيين على ٥٪ من عدد وظائف الأئمة المخصص لكل منطقة، مع احتساب عدد الأئمة الإحتياطيين الموجودين حاليا ضمن النسبة المشار إليها أنفا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/٠٥/٢٤