لائحة تعيين الأئمة الخطباء الاحتياطيين لعام 1415هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 60/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى أن لا تتعدى عدد الأئمة الخطابيين الإحتياطيين على ٥٪ من عدد وظائف الأئمة المخصص لكل منطقة، مع احتساب عدد الأئمة الإحتياطيين الموجودين حاليا ضمن النسبة المشار إليها أنفا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد