القانوني

لائحة تعيين الأئمة الخطباء الاحتياطيين لعام 1415هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
60/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مالم يرد به نص في هذه اللائحة يتعامل فيه المخالف، الاحتباطيون يوجب نظام الآثمة والمؤدنين وخدم الساجد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/٠٥/٢٤