القانوني

لائحة تعيين الأئمة الخطباء الاحتياطيين لعام 1415هـ

المادة الوابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
60/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة ، الفقرة (٥) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم ١٢١ المؤرخ في /٧/٢٠١٢ في جميع مراعاة الآتي : (١) إذا تعذر تكليف الإمام الاحتياطي يعتبر غائبا ، وتكلف إداره الأوراق والمساجد والدعوة بالمطلقة من تراب ، وتتفق له المكلف بأداء (٢) لتصرف المكلف إلا لم يقوم بالعمل ويعتبر التكليف باداء صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين كالتكليف بأداء صلاة الجمعة ، أو الصلاة عن إمام غائب ، على أن يذكر سبب التكليف في جميع الحالات المشار إليها . إلبا . لمادة الناقصة : مع عدم الإخلال المنصوص عليها في نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد بعقاق بالإنصار الإمام الاحتياطي الذي لم يقم بها كلف به . . . بتنفيذ . تم هذا القانون أكثر من ثلاث مرات دون عذر شرعي، أوألذي يكتغر غيابه عن العمل مرتين دون إشعار الإدارة تابع لها مكان وجوده .. وفي حالة تكرار المخالفات المشار إليها أكثر من ذلك يطرد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/٠٥/٢٤