لائحة تعيين الأئمة الخطباء الاحتياطيين لعام 1415هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 60/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الإمام الإحتياطي ما يلي:
(١) أداء الصلاة في المساجد والجامع التي يتخلف عنها حالات إنذار.
(٢) إفا، الخطبة وآداء صلاة الجمعة في جماعتي يكلف بها في أيام الجمع .
(٣) المشاركة في دروس للأنسة في دورات التدريب التي تعقد من قبل الفرع الذي ينبعه ، أو الوزارة كلها دعوت الحاجة إلى ذلك .
(٤) أداء صلاة الاستسقاء والعيدين كلها طلب منه ذلك .
(٥) الإسهام في تنظيم مكتبات المساجد وترتيبها وتخفيف المركن عند الحاجة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد