القانوني

لائحة تعيين الأئمة الخطباء الاحتياطيين لعام 1415هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
60/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الإمام الإحتياطي ما يلي: (١) أداء الصلاة في المساجد والجامع التي يتخلف عنها حالات إنذار. (٢) إفا، الخطبة وآداء صلاة الجمعة في جماعتي يكلف بها في أيام الجمع . (٣) المشاركة في دروس للأنسة في دورات التدريب التي تعقد من قبل الفرع الذي ينبعه ، أو الوزارة كلها دعوت الحاجة إلى ذلك . (٤) أداء صلاة الاستسقاء والعيدين كلها طلب منه ذلك . (٥) الإسهام في تنظيم مكتبات المساجد وترتيبها وتخفيف المركن عند الحاجة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/٠٥/٢٤