القانوني

The executive regulations of the health system for the year 1424 AH

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
69181/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني قرين كل منها مقام 1 - الصحة العامة: منكل والمثال لفرد والأسر والمجتمع، والانتشارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية عليها. 2 - الرعاية الصحية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتحليلية التي تضفي صحة الفرد والمجتمع بمسؤولياتها والأولية والتخصيصية. 3 - الرعاية الصحية الأولية: يقصد بها الآتي: أ - نشر النوعية الصحية على مستوى الفرد والأسر والمجتمع حول المشكلات والأخطار التي تهدد الصحة وسبل الوقاية منها، وحل تقييم أثرها. ب - العمل مع الجهات ذات العلاقة لمرافقة إصلاح الصحية السليمة ونشر الرأي والإجابة، والاهتمام بالتغذية الصحية السليمة ونشر الوعي عنها. ج - الرعاية الصحية المتكاملة للألم والضغط. د - التحصين ضد الأمراض المعدية. ه - مكافحة الأمراض لملاذ والأمراض الإصابات الشائعة، وإجراء الولادات الطبيعية. ز - توفير الأدوات الأساسية. ح - الرعاية الصحية التأهيلية: الرعاية الصحية التي تقدمها مستشفيات عامة وأطقم متخصصون. ط - الرعاية الصحية التخصصية أو المرجعية: الرعاية الصحية التي يتم تقديمها من قبل مستشفيات متخصصة في أمراض معينة، وتتطلب تجهيزات متقدمة، وأطباء ذوي تخصصات عالية ولديهم الخبرة والمهارة الكافية. ي - توفير الرعاية الصحية: ضمان وجود الرعاية الصحية دون أن يغني ذلك بالضرورة تقديمها مباشرة من الدولة أو تمويلها، إلا ما نصت عليه مواد هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/١٥