The executive regulations of the health system for the year 1424 AH
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 69181/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني قرين كل منها مقام
1 - الصحة العامة: منكل والمثال لفرد والأسر والمجتمع،
والانتشارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية
عليها.
2 - الرعاية الصحية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتحليلية التي تضفي صحة
الفرد والمجتمع بمسؤولياتها والأولية والتخصيصية.
3 - الرعاية الصحية الأولية: يقصد بها الآتي:
أ - نشر النوعية الصحية على مستوى الفرد والأسر والمجتمع حول
المشكلات والأخطار التي تهدد الصحة وسبل الوقاية منها، وحل
تقييم أثرها.
ب - العمل مع الجهات ذات العلاقة لمرافقة إصلاح الصحية السليمة ونشر
الرأي والإجابة، والاهتمام بالتغذية الصحية السليمة ونشر
الوعي عنها.
ج - الرعاية الصحية المتكاملة للألم والضغط.
د - التحصين ضد الأمراض المعدية.
ه - مكافحة الأمراض لملاذ والأمراض الإصابات الشائعة، وإجراء
الولادات الطبيعية.
ز - توفير الأدوات الأساسية.
ح - الرعاية الصحية التأهيلية: الرعاية الصحية التي تقدمها مستشفيات عامة
وأطقم متخصصون.
ط - الرعاية الصحية التخصصية أو المرجعية: الرعاية الصحية التي
يتم تقديمها من قبل مستشفيات متخصصة في أمراض معينة، وتتطلب
تجهيزات متقدمة، وأطباء ذوي تخصصات عالية ولديهم الخبرة والمهارة
الكافية.
ي - توفير الرعاية الصحية: ضمان وجود الرعاية الصحية دون أن يغني ذلك
بالضرورة تقديمها مباشرة من الدولة أو تمويلها، إلا ما نصت عليه مواد
هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد