القانوني

The executive regulations of the health system for the year 1424 AH

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
69181/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، كما تقني بالصحة العامة للمجتمع بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يلي: ١- سلامة مياه الشرب وصلاحيتها. ٢- سلامة الصرف الصحي وتقنيته. ٣- سلامة الأدوية والمستلزمات الطبية المتداولة ومرافقها استعمالها. ٤- حماية المجتمع من آثار المخدرات والمسكرات. ٥- حماية البيئة من المخاطر والتلوث بأشكاله. ٦- نشر التوعية الصحية بين المواطنين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/١٥