The executive regulations of the health system for the year 1424 AH
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 69181/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توفير خدمات الرعاية الصحية الموضحة أدناه للمواطنين بالطريقة التي ينظمها:
١- رعاية الأمومة والطفولة.
٢- برامج التحصين.
٣- الرعاية الصحية للموظفين والمسنين.
٤- الرعاية الصحية للطلاب والطلالبات.
٥- الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث.
٦- مكافحة الأمراض المعدية والوبائية.
٧- علاج الأمراض المستعصية، مثل زراعة الأعضاء والفسل الكلوي.
٨ - الصحة النفسية
٩ - غير ذلك من عناصر الرعاية الصحية الأولية
٤ - ل - تمثل الوزارة من خلال التنصيف والتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية على أن تتوفر بصمة مستمرة وفي كل الأحوال الخدمات الصحية التي تقدم لافئات خدمات الرعاية الصحية الأولية
٤.٥ - يرعى في تنظيم خدمات الرعاية الصحية الأولية من
١ - رعاية الأمومة والطفولة التي تشمل على وجه الخصوص إجراءات الولادة والتشخيص قبل الزواج ومتابعة الحمل والولادة للحمل والرضيع والطفل وكذا ضمان توفر كافة خدمات توليد جيدة
٢ - برامج التنشيع وتنمية
٣ - الرعاية الصحية للمقيمين، وتوفر الوزارة بالتنسيق مع الجهات التي ترعى هذه الفئة بموجب ترتيبات خاص بذلك
٤ - إلى الرعاية الصحية للوالدات والوالدين، وتتمثل التسويق مع وزارة التربية والتعليم بإجراء الفحوصات اللازمة لكافة التي بالطفلة الصحي في المناخ المدرسي وتطبيقه علاج المرضى منهم أو تحسينهم ضد الأمراض
ه - الرعاية الصحية في حالات الحوادث، ونقوم جميعا الإسعاف الصحي ووقوفنا بتنظيم إطار يتبع إطار الخطوط الموكلة لنا
ويجوز للجهات أن توكل بعض مهمات تلك الجهات للأغراض أو
يقتصر أغلب مهمات تلك الجهات على
وتمثل جميع المؤسسات الصحية العامة وتقدم للعمل الإسعافي على وصوله ويجوز
وتمثلها لديها من تقييم العلاج الإسعافي للمصاب على وصوله
و- الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والكوارث، وتطوير وزارة الصحة والجهات التابعة أو الخاصة لها لمهام الخطوط الموكلة لها بموجب
الخطة العامة التي تتبعها مجلس الدفاع المدني كما تعمل على التنسيق مع الجهات الأخرى في هذا الشأن
م- مكافحة الأمراض الوبائية، وتتمثل الوزارة في وضع البروتوكولات
وإجراءات للارتداء والكافية لمنع نشوء أو انتشار الأمراض سوء منها
م- ينقل عن طريق الماء أو الهواء أو غير ذلك من طريق الانتقال
وممارسة تنفيذ ذلك وتكويم نتائجه
ح - علاج الأمراض المستعصية، وتعامل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المتخصصة على إيجاد المراكز الطبية القادرة على علاج المواطنين
المحتاجين لذلك بناء على تقرير طبي.
ويتم العلاج في هذه المراكز داخل المملكة من خلال نظام للإحالة يتم الاتفاق عليه بين الجهات التي تتبعه هذه المراكز.
أما خارج المملكة فإن الجهات المختصة هي الجهات ذات الصلة في التوصية بالعلاج على نفقة الدولة.
و - الصحة النفسية، وتضمن الوزارة حق العلاج والناهل النفسيين في مرافق الصحة بصفتهم كراهمهم ويحافظ على حقوقهم ويؤمن لهم لممارسة الشؤون الاجتماعية والشخصية وتنصع الوزارة وتنصع الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد