القانوني

The executive regulations of the health system for the year 1424 AH

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
69181/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف هذا النظام إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة، وتنظيمها. ٢- يل صدر وزير الصحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم توفير الرعاية الصحية لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة بناء على المعايير والمؤشرات الصحية التي يحددها مجلس الخدمات الصحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/١٥