القانوني

The executive regulations of the health system for the year 1424 AH

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
69181/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل كمديرة عامة للصلاحيات الإدارية والمالية التي تمكنها من تادية المهام المهمة بها بطريقة فعالة، وتتراعي الوزارة ضمن ميزانيتها الاحتياجات الخاصة بكل منقطة بحسب المرافق الصحية فيها وأعداد سكانها، ويخصص لكل مستشفى الاحتياجات التي يحتاجها. ول 1 - يصدر وزير الصحة القرارات التنظيمية والتقنية وتحقق اختصاص مبررات الشؤون الصحية وصلاحياتها المالية والإدارية وتحقق لها السلطة الكافية والمرونة لتسيير أعمالها والإشراف على المرافق التابعة لها. ول 2 - تسعى الوزارة إلى توعية الأجهزة الإشرافية والتنفيذية في المبيرة بتخصيص الكافي من الموظفين واختيار الموظفين الأكفاء وترتيبهم. ول 3 - تراعى الوزارة عدم إهدار ميزانيتها السنوية الاحتياجات الخاصة بكل منقطة بحسب المرافق الصحية الموجودة فيها وأعداد سكانها. ولا يتم نقل ما خصص للمنقطة أو التصرف في وقفيات مالية أو طاقات شاقة لصالح جهة أخرى إلا بعد إبلاغ المنطقة بذلك وإعطاء أية حقق الوزير. ول 4 - تسعى الوزارة الآلية الفعالة لمرآفة أداء المدربيات وتقويم نتائج بشكل دوري ومنظم والمحاسبة على ذلك. ول 5 - يشكل وزير الصحة مجلسا تقنيا يتابعون أحصاءه من مديري عموم الشؤون والصحة وكبار المسؤولين بالوزارة ويحدد إجراءاته المرتبة في المجلس العام على ألا كتم ذات الحاجة، ويحدد الوزير اختصاصات المجلس وطريقة عمله. ول 6 - يطلب من كل مديرية اللنون الصحية أن تضع ميزانية تقديرية لمرافقها الصحية بما في ذلك كل مستشفى على حدة تكون مبنية على حسب دقيق تلكلف وكوثرات الاستخدام ويتم الاسترشاد بهذه الميزانية في توزيع الاعتمادات السنوية لهذه المرافق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/١٥