القانوني

The executive regulations of the health system for the year 1424 AH

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
69181/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تقوم المراكز الصحية التابعة للوزارة والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص بتقديم الخدمات الوقائية والإسعافية والعلاجية والتأهيلية وتوجيه الحالات عند الحاجة إلى المستشفيات ومراكز التخصص العلاجي. ٢ - تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل اختصاصات هذه المراكز، وواجباتها المنوطة عليها، وآلياتهم بالمستشفيات وإجراءات التقارير المتبعة. ١ - المراكز الصحية ومحلي خدمات أو مجموعات عبادات أو مستشفيات تابعة لجهات حكومية أو أهلية هي المستوى الأول للخدمة الصحية. ٢ - يراعي أن باخذ المراجع حقه للفحص والعلاج ويوفر وسائل العلاج وأن تنهى للمريض الذي لا يتأثر معالجة حالته في المركز الصحي امكانية الإحالة بنقير طبي الى المركز المريض بما في ذلك إمكانية الإحالة بنقير طبي الى المركز المريض بما في ذلك استشاره مراجعة المستشفي ووضع المريض بما في ذلك مراجعة المستشفي ووضع المريض بما في ذلك استشارة المراجع وفتح التوبيت المراجع وفتح التوبيت المراجع وفتح التوبيت المراجع. وتضع الجهة المسؤولة عن المركز الصحي إجراءات العمل به تشويها لإجراءات الإحالة. ٣ - لكل مركز في الحصول على تقرير طبي موجز عن الحالة وذلك ذلك ويجتوبر على تقرير المراجعته والتنضيط والعلاج. أما التقارير الرسمية المفصلة فلاحتل إلى بموجب طلب من الجهة الرسمية المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/١٥