القانوني

The executive regulations of the health system for the year 1424 AH

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
69181/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم المديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها الوزارة في المنطقة، وتتألف بها على وجه الخصوص المسؤوليات المسؤولة الاحتياجات المنقطة. 1 - ضمان توفر برامج الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المنطقة. 2 - القيام بمسؤوليته إدارة وتشغيل المرافق الصحية التابعة للمنطقة. 3 - الترخيص للمرافق الصحية الخاصة والعاملين بها طبقا للمتطلبات والإشراطات التي تنص عليها الوزارة، ومراقبة الجودة نوعية في هذه المرافق. ٤ - إعداد الإحصاءات الصحية و إجراء الدراسات والإبحاث على مستوى المنطقة. ٥ - وضع برامج التعليم الطبي المتواصل وتنفيذها، وتدريب العاملين في المرافق الصحية في المنطقة بالتنسيق مع الوزارة و القطاعات الصحية الأخرى. ٦ - التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية و الميدانيات الأخرى. ٧ - تنفيذ الخطط لنشر الثقافة الصحية على مستوى المنطقة. ٨ - لا يجب على المديريات العامة للشؤون الصحية أن تلزم بتنفيذ خطط والبرامج التي تصفها الوزارة. ٩ - وأن تقوم على وجه الخصوص بالمناولات التالية: أ - وضع خطة سنوية فور صدور الميزانية لمتابعة تنفيذ برامج الرعاية الصحية المحددة مع تحديد الأهداف وأنشطة و إعداد تقارير دورية. ب - إعداد مشروع ميزانية المنطقة التالية موضحا بها احتياجات المنطقة والموارد المطلوبة للمتابعة وترتيب أولوياتها. ج - تضطير المديرية بالتعاون مع الإدارة المختصة في الوزارة لمشروعا للخطة الخمسية للمنطقة يكون مبينا على تقرير عضى اللجان المختصة للأولويات والأهداف والمشروع الموضح على تقرير. ح - لب - يجب على مديرية الشؤون الصحية أن تراعى في إداره وتفعيل مرافقها الصحية ما يلي: أ - اختيار الدول القادرة من توفير الفرق لديرياتها ونمية خيراتها. ب - وأن يعمل كل موظف في مجال تخصصه. ج - وضع خطة سنوية للتنبيه والتعليم المستمر بموجه نحو تطوير أداء العاملين و الخدمة الصحية وتكون على أساس تطوير الأداء الوظيفي. ح - المراجعة المستمرة لتوقيع والتقييم بالوفق العالمية بين المرافق الصحية بما يضمن عدم التفاوت والفرق الوطني في الخدمات في الخدمات. د - العمل على تطبيق معايير لقضايا الأداء في المرافق الصحية بالتبعية للقطاع الخاص وفقا لما تقرره الوزارة ومتابعة المسؤولين عن هذه المرافق على ضوئها. ه - هناك من توفر أداء سليما وإجراءات العمل بكل مرفق صحي وتطبيقا بما يلي: المرضى والأجهزة والمنشآت. ز - تأمين الأدوية والأجهزة الجديدة يكون مبنى على إثبات الاحتياج . ح - عند ظهور ما يدل على عدم استخدام خدمة صحية صحية - ب - بصورة تجل من الإيضاء عليها (إدارة خدمة صحية أو سلعة صحية - د - بصورة تجل من الإيضاء عليها (إدارة المعامل العمار - فان كان ذلك بمعرفا قائما أو خدمة أساسية لزم الرياض إلى الوزارة لأخذ موافقتها . س - تقوم المديرية بالإشراف على المرافق الصحية المتعلقة لها وفق تنظيم القطاعات الصحية الذي تضعه الوزارة والمتضمن النظام الإداري المنظمة . وعلى المديرية تفويض الصلاحيات بالقدر الذي يمكن قطاعتها ومرافقها الصحية من تسير العمل اليومي دون إخطار أو تخيير في المعاملات . س - تمنح المديرية ترخيص المؤسسات الصحية الخاصة للشرط والمتطلبات التي تمنح عليها نظام المؤسسات الصحية الخاصة التنفيذية والقرارات ذات العلاقة التي تصدرها الوزارة مع مراعاة موافق : س - وضع الضروب والمتطلبات ومتطلبات التخصصات الصحية . - عدم الإبطاء في إجراءات التفتيش ومراميس المتابعة بصحية . س - يجوز للمديرية أن تتابع مع ممارس ومراسم المتابعة بخصوص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/١٥