القانوني

The executive regulations of the health system for the year 1424 AH

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
69181/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما جاء في المادة (الرابعة) يتم تزويد خدمات الرعاية الصحية بالطرق الآتية: ١ - الميزانية العامة للدولة. ٢ - إيرادات الضمان الصحي التعاوني. ٣ - وقف البرامج والتبرعات والوصايا وغيرها. وتحدد بقار من مجلس الوزراء بناء على التفراغ من الخدمات التي تقدمها المرافق الصحية المختصة وتتولى حق الانفاق بها. ١ - سجل أن لا تقل الطريقة التي يتم بها تزويد الخدمات الصحية بما يهدف إليه هذا النظام من ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة - وتتألف الخدمات الصحية مسؤولية النتكد من ذلك. ١ - ترفع الوزارة مشروع متابعتها كما يجوز للوزارة فيها بموجب الخدمات الصحية الخاصة. ١٥ - يقوم الوزير بناء على توصية من مجلس الخدمات الصحية بتقديم اقتراح يتضمن الأسس والمعايير التي بموجبها يتم تحديد طرق التمويل للخدمات الصحية والجهات التي تقوم بالتمويل والمستفيدين الذين يحق لهم الاقتراح بهذه الخدمات الذي المرافق التي تقدمها على أن يتم مراجعة الأسس والمعايير بصفة دورية. ١٦ - يجوز برقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تحويل ملكية بعض مستشفيات الوزارة إلى القطاع الخاص. ١٧ - تعمل الوزارة - بناء على تقويم لدى الحاجة الى أو الجدوى من تخصيص بعض مستشفيات الوزارة - برفع مشروع الى مجلس الوزراء يحدد فيه المستشفيات او المستشفيات التي يقرر تحويل ملكيتها الى القطاع الخاص، يجوز أن يشتريه خاص او الى شركة مساهمة او تحويلها الى مؤسسة تملكها الدولة وتديرها بالبسط القطاع الخاص وفي كل الأحوال يجب أن لا يخل ذلك بتنفيذ الرعاية الصحية للمواطنين او يؤدي الى تنيش ١٨ - تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والهيئة للتخصصات الصحية على وضع برنامج للتخصيص عليها. ١٩ - يتم طلب التندك من مستوى التعليم والتدريب الذي حصل عليه ٢٠ - يتم تحديد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المعايير المطلوبة للتعليم والتدريب. المتقدمون للترخيص أو إعادة الترخيص بممارسة المهنة الصحية مابلي: ١ - تطبيق المعايير التي تحددها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ٢ - تطبيق شروط المؤهل والخبرة التي تحددها لؤلج الخدمة ٣ - الاعتراف بمؤسسات التعليم والتدريب التي تم تأهيل المقدم للترخيص بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/١٥