القانوني

The executive regulations of the health system for the year 1424 AH

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
69181/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا النظام فيما لبدخل في اختصاصات جهة أخرى. ١٠ - إلى فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام فإن مسؤولية الوزارة لا تشمل ما بدخل في اختصاص جهة أخرى إلا ما يتطلبه التنسيق والمتابعة في الأمور التي لها مساس باختصاص الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/١٥