القانوني

The executive regulations of the health system for the year 1424 AH

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
69181/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - يمنح مجلس الخدمات الصحية برئاسة الوزير وعضوية كل من: ١ - ممثل من الخدمات الصحية في كل من رئاسة الحرس الوطني. ٢ - وزارة الدفاع والطيران. ٣ - وزارة الداخلية. ٤ - التشخيص ومركز الإبحاث، ترشحهم جهاتهم. ٥ - اثنين من عداد الكليات الصحية يرشحها وزير التعليم العالي. ٦ - اثنين ممثلان القطاع الصحي الخاص يرشحهما مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية. ٥ - ممثل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ترشحه الهيئة. ٦ - ممثل من مجلس الضمان الصحي السعودي، يرشحه المجلس. ٧ - يتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط، يرشحه أعضاء المجلس الممثلين للجهات الحكومية عن الثانية عشرة. ٨ - للمجلس أن يدعو مندوبين أو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعه، و يلهم حق النقض إن يؤكون لهم حق التصويت. د - لا يجتمع المجلس إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل أو تصدر قرارات المجلس بأغلبية. الحاضرين ، وعند التصاوري يرجح الجياب الذي صوت معه الرئيس ، وتعد قراراته مأزرة للقضايا الصحية بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء. ه يحص المجلس لجنة داخلية ليسر أعماله. و - يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مقدار مكافأة الرئيس وأعضاء المجلس ومصدر هذه المكافأة. الهيئة السابعة: يختص المجلس بالآتي: أ - إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء. ب - وضع التنظيم الملاحم لتشغيل المستشفيات التي تديرها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، بحيث تدار وفقا لأحسن الإدارة والأداء والجهود النوعية. ج - وضع إطار سياسة التسعير والتكاليف بين جميع الجهات المختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية: ١ - خدمات الرعاية الصحية الأولية. ٢ - خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي. ٣ - تحويل المرضى بين الجهات الصحية المختلفة. ٤ - تأمين الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والاستعمال الأمثل لها. ٥ - تعليم القوى العاملة في المجال الصحي وتدريبها وتوطينها. ٦ - تقديم الرعاية الصحية بين الجهات المختلفة. د - تعيين أمين عام المجلس بناء على ترشيح الوزير ، ووفق مقتضى به نظام الخدمة المدنية ه - وضع القواعد اللازمة لمكافأة من يستعين بهم من الخبراء بالمنسق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني و - لعمل المجلس على تطوير النظام الصحي وترتيبه وتحسين أدائه أوله في سبيل تلبية مهامه واختصاصاته التي حددها النظام القيام بما يلي: - إدراج الدراسات اللازمة وتدونات والحقات العمل ذات العلاقة بمواضيع القرارات التي يصدرها المجلس. - تأسيس نظام للمعلومات يربط بين البيانات والمعلومات وتقارير المجلس ما يحتاجه من بيانات ومعلومات وتقارير - العمل على توحيد المؤشرات الصحية ومعايير جودة الأداء وجودة مخرجات التعليم الصحي. - تشكيل اللجان الدائمة المختصة وتحديد مهامها واصوب عملها. - وضع الآلية المناسبة لضمان تنفيذ ما يتخذه المجلس من قرارات وتحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات المختصة بتنفيذ الخدمات الصحية الهادة الثانية عشرة: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال عام من تاريخ نشره ١٨ - لانتشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشرها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/١٥