The executive regulations of the health system for the year 1424 AH
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 69181/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - يمنح مجلس الخدمات الصحية برئاسة الوزير وعضوية كل من:
١ - ممثل من الخدمات الصحية في كل من رئاسة الحرس الوطني.
٢ - وزارة الدفاع والطيران.
٣ - وزارة الداخلية.
٤ - التشخيص ومركز الإبحاث، ترشحهم جهاتهم.
٥ - اثنين من عداد الكليات الصحية يرشحها وزير التعليم العالي.
٦ - اثنين ممثلان القطاع الصحي الخاص يرشحهما مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.
٥ - ممثل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ترشحه الهيئة.
٦ - ممثل من مجلس الضمان الصحي السعودي، يرشحه المجلس.
٧ - يتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط، يرشحه أعضاء المجلس الممثلين للجهات الحكومية عن الثانية عشرة.
٨ - للمجلس أن يدعو مندوبين أو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعه، و يلهم حق النقض إن يؤكون لهم حق التصويت.
د - لا يجتمع المجلس إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل أو تصدر قرارات المجلس بأغلبية.
الحاضرين ، وعند التصاوري يرجح الجياب الذي صوت معه الرئيس ، وتعد قراراته مأزرة للقضايا الصحية بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
ه يحص المجلس لجنة داخلية ليسر أعماله.
و - يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مقدار مكافأة الرئيس وأعضاء المجلس ومصدر هذه المكافأة.
الهيئة السابعة:
يختص المجلس بالآتي:
أ - إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء.
ب - وضع التنظيم الملاحم لتشغيل المستشفيات التي تديرها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، بحيث تدار وفقا لأحسن الإدارة والأداء والجهود النوعية.
ج - وضع إطار سياسة التسعير والتكاليف بين جميع الجهات المختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية:
١ - خدمات الرعاية الصحية الأولية.
٢ - خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي.
٣ - تحويل المرضى بين الجهات الصحية المختلفة.
٤ - تأمين الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والاستعمال الأمثل لها.
٥ - تعليم القوى العاملة في المجال الصحي وتدريبها وتوطينها.
٦ - تقديم الرعاية الصحية بين الجهات المختلفة.
د - تعيين أمين عام المجلس بناء على ترشيح الوزير ، ووفق مقتضى به نظام الخدمة المدنية
ه - وضع القواعد اللازمة لمكافأة من يستعين بهم من الخبراء بالمنسق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني
و - لعمل المجلس على تطوير النظام الصحي وترتيبه وتحسين أدائه أوله في سبيل تلبية مهامه واختصاصاته التي حددها النظام القيام بما يلي:
- إدراج الدراسات اللازمة وتدونات والحقات العمل ذات العلاقة بمواضيع القرارات التي يصدرها المجلس.
- تأسيس نظام للمعلومات يربط بين البيانات والمعلومات وتقارير المجلس ما يحتاجه من بيانات ومعلومات وتقارير
- العمل على توحيد المؤشرات الصحية ومعايير جودة الأداء وجودة مخرجات التعليم الصحي.
- تشكيل اللجان الدائمة المختصة وتحديد مهامها واصوب عملها.
- وضع الآلية المناسبة لضمان تنفيذ ما يتخذه المجلس من قرارات وتحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات المختصة بتنفيذ الخدمات الصحية
الهادة الثانية عشرة:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال عام من تاريخ نشره
١٨ - لانتشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشرها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد