اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/م.و
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص موظفو الضبط مجتمعين أو منفردين بما يلي:
1- البحث والتحري عن حالات التستر،
وجمع الأدلة وتقييمها، والقيام بجميع الإجراءات النظامية، لجلاء الحقيقة من حيث
التثبت من وقوع المخالفة، ومكان ارتكابها.
2- تلقي البلاغات والشكاوى،
وقيدها في سجل خاص يعد لذلك وإعداد محضر يتضمن مكان وزمان البلاغ، والمعلومات
الكاملة عن اسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، وأسماء الأشخاص المشتبه بهم.
ووصف المكان الذي ورد عليه التبليغ وصفا كاملا، والأدلة المقدمة مع البلاغ.
3- الانتقال إلى موقع المخالفة
وضبطها مع المستندات المؤيدة لإثبات شبهة التستر، والتحفظ عليها على أن يحرر محضر
ضبط يبين فيه ساعة الضبط ويومه وتاريخه واسم من وجد في الموقع وجنسيته وصفته، ورقم
هويته وتاريخها ومصدرها، وعنوان الموقع ونوعه والنشاط الذي يزاول فيه، ورقم الهاتف
وصندوق البريد، وعدد المستندات المضبوطة ووصفها، وتحريزها، وتقدير موجودات المحل
أوليا، ويوقع المحضر من موظف الضبط ومن الشخص الذي وجد في الموقع.
4- تفتيش جميع المنشآت
والمحلات والمكاتب والمستودعات وما في حكمها، ولهم في سبيل ذلك الآتي: -
أ- دخول المواقع المشتبه بها من المنشآت والمحلات والمستودعات
والمخازن وما في حكمها، والتعرف على أسماء المشتبه بهم وعناوينهم والموجودين في
محل المخالفة، وضبط شهادة الشهود، وسماع أقوال المشتبه بهم وضبطها، مباشرة دون
الحاجة لأخذ إذن من أي جهة أخرى لضبط المخالفة.
ب- فتح المكاتب والأشياء المغلقة مباشرة وعلى مسئولية المشتبه بهم
التامة عند رفضهم فتح ذلك أو تأخيره.
ج- منع الموجودين من العاملين في الموقع من مغادرته أو دخول أحد إلى
الموقع حتى يتم الانتهاء من التفتيش وتحرير المحضر اللازم بذلك.
د- تشميع المواقع التي لا يمكن فتحها بالشمع الأحمر، ووضع الخفارة
عليها من الجهات الأمنية.
ه- لهم في جميع ما ذكر عند الاقتضاء الاستعانة بالشرطة لتمكينهم من
مباشرة تلك الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد