القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/م.و

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحال أوراق المخالفة من الوزارة أو فروعها، إلى فروع هيئة التحقيق والادعاء العام، حسب الاختصاص المكاني، مع الاحتفاظ بصورة من جميع أوراق المخالفة، متضمنة تحديد المخالفة وأدلة وقرائن الاتهام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/١٣