اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/م.و
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحال أوراق المخالفة من الوزارة أو فروعها، إلى فروع هيئة التحقيق والادعاء العام، حسب الاختصاص المكاني، مع الاحتفاظ بصورة من جميع أوراق المخالفة، متضمنة تحديد المخالفة وأدلة وقرائن الاتهام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد