اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/م.و
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1-لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية.
2-يجوز للمحقق اقتراح إبعاد المشتبه به غير السعودي عن العمل في النشاط ومحل المخالفة لحين صدور الحكم النهائي بحقه وتنفيذه.
3-يجوز لفروع هيئة التحقيق والادعاء العام إذا استدعى التحقيق معرفة أرصدة المتهمين في البنوك وتحويلاتهم وحركة حساباتهم وحجزها، والكتابة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من الهيئة بطلب ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد