القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/م.و

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1-لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية. 2-يجوز للمحقق اقتراح إبعاد المشتبه به غير السعودي عن العمل في النشاط ومحل المخالفة لحين صدور الحكم النهائي بحقه وتنفيذه. 3-يجوز لفروع هيئة التحقيق والادعاء العام إذا استدعى التحقيق معرفة أرصدة المتهمين في البنوك وتحويلاتهم وحركة حساباتهم وحجزها، والكتابة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من الهيئة بطلب ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/١٣