اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/م.و
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1-يتولى ديوان المظالم النظر في الدعوى الجزائية الخاصة بمخالفات أحكام نظام مكافحة التستر والفصل فيها.
2-تزود وزارة التجارة والصناعة وفروعها بنسخة من الأحكام النهائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد