اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/م.و
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1-تتولى فروع هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام نظام مكافحة التستر وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
2-تتولى فروع هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام ديوان المظالم وتفاد وزارة التجارة والصناعة وفروعها بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد