القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/م.و

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1-تتولى فروع هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام نظام مكافحة التستر وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية. 2-تتولى فروع هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام ديوان المظالم وتفاد وزارة التجارة والصناعة وفروعها بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/١٣