القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/م.و

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1-عند قيام شبهة التستر يجوز لوزارة التجارة والصناعة أو فروعها الطلب من أمير المنطقة أو المحافظ أو من ينوب عنه، تكليف الجهة الأمنية مراقبة المحل المشتبه فيه أو الأشخاص المشتبه بهم وجمع المعلومات والأدلة التي تثبت أو تنفي التستر. 2-يجوز لموظف الضبط القيام بجولات ميدانية - في أي وقت دون التقيد بوقت الدوام الرسمي حسب الحاجة لذلك- على المنشآت والمحلات وما في حكمها لضبط المخالفات سواء كان ذلك من تلقاء أنفسهم أو بناء على شكوى أو بلاغ. 3-يتولى موظف الضبط تحرير محضر ضبط المخالفة المشتمل على المعلومات التالية: ‌أ-ساعة ويوم وتاريخ ومكان محضر الضبط. ‌ب-اسم موظف الضبط ووظيفته. ‌ج-أسماء المشتبه بهم وجنسياتهم وأرقام هوياتهم وتاريخها ومصدرها، وكافة المعلومات الشخصية عنهم وصفتهم مشتبهاً به أو شاهداً أو خبيراً، وعناوينهم التي يتم بواسطتها إحضارهم وإبلاغهم. ‌د-المستندات المطلوب إحضارها من المشتبه بهم. ‌ه-توقيع المحضر من موظف الضبط، وممن وجد في محل المخالفة، وإن امتنع عن التوقيع يثبت ذلك في نهاية المحضر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/١٣