القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/م.و

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالنظام. وزير التجارة والصناعة هاشم بن عبد الله يماني مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4 /5 /1425هـ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/١٣