اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/م.و
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ-البلاغات الواردة من الجهات الحكومية والهيئات ذات العلاقة، تقوم مقام محاضر الضبط.
ب-يتولى التبليغ عن مخالفات نظام مكافحة التستر الأشخاص الذين يصل إلى علمهم حالة تستر ومنهم:
1-مفتشو مكاتب العمل.
2-مراقبو البلديات.
3-مفتشو مكافحة الغش التجاري.
4-جميع من يقوم بأعمال الضبط الجنائي المنصوص عليهم في المادة (السادسة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية.
5-الغرف التجارية والصناعية والهيئات المهنية.
6-الجهات التي تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط.
7-الموظفون والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
ب-تقبل البلاغات والشكاوى من الأفراد إذا كانت مكتملة البيانات اللازمة للمبلغ.
ج-تثبت البلاغات في محضر يتضمن مكان وزمان البلاغ واسم المبلغ والمعلومات الكاملة عن هويته، وأسماء الأشخاص المتهمين ووصف الموقع محل الشبهة وعنوانه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد