القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/م.و

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

‌أ-البلاغات الواردة من الجهات الحكومية والهيئات ذات العلاقة، تقوم مقام محاضر الضبط. ‌ب-يتولى التبليغ عن مخالفات نظام مكافحة التستر الأشخاص الذين يصل إلى علمهم حالة تستر ومنهم: 1-مفتشو مكاتب العمل. 2-مراقبو البلديات. 3-مفتشو مكافحة الغش التجاري. 4-جميع من يقوم بأعمال الضبط الجنائي المنصوص عليهم في المادة (السادسة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية. 5-الغرف التجارية والصناعية والهيئات المهنية. 6-الجهات التي تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط. 7-الموظفون والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة. ب‌-تقبل البلاغات والشكاوى من الأفراد إذا كانت مكتملة البيانات اللازمة للمبلغ. ‌ج-تثبت البلاغات في محضر يتضمن مكان وزمان البلاغ واسم المبلغ والمعلومات الكاملة عن هويته، وأسماء الأشخاص المتهمين ووصف الموقع محل الشبهة وعنوانه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/١٣