القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
7/م.و

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1-يجوز لوزارة التجارة والصناعة أن توصي بإعفاء من تقدم ببلاغ قبل اكتشاف المخالفة من بعض العقوبات في حالة تصحيح أوضاعه وتعاونه معها في الكشف عن المخالفة والمشاركين فيها تشجيعاً لهم. 2-تزود الإدارة العامة لمكافحة التستر وفروع الوزارة بالعدد الكافي من الموظفين المساعدين والمفتشين المتفرغين لأعمال مكافحة التستر والسيارات واللوازم المكتبية، على أن لا يقل عدد مفتشي مكافحة التستر في الفرع عن اثنين ويعين لهم مفتشاً احتياطيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/١٣