اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 7/م.و
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1-يجوز لوزارة التجارة والصناعة أن توصي بإعفاء من تقدم ببلاغ قبل اكتشاف المخالفة من بعض العقوبات في حالة تصحيح أوضاعه وتعاونه معها في الكشف عن المخالفة والمشاركين فيها تشجيعاً لهم.
2-تزود الإدارة العامة لمكافحة التستر وفروع الوزارة بالعدد الكافي من الموظفين المساعدين والمفتشين المتفرغين لأعمال مكافحة التستر والسيارات واللوازم المكتبية، على أن لا يقل عدد مفتشي مكافحة التستر في الفرع عن اثنين ويعين لهم مفتشاً احتياطيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد